responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 506


< فهرس الموضوعات > دية قطع أعضاء الجنين قبل ولوج الروح وجراحاته < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو أفزع شخصاً حال الجماع فعزل منه المني في الخارج < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 387 ) : في قطع أعضاء الجنين قبل ولوج الروح وجراحاته دية على نسبة ديته ، ففي قطع إحدى يديه - مثلاً - خمسون ديناراً ، وفي قطع كلتيهما تمام ديته مائة دينار [1] .
( مسألة 388 ) : لو أفزع شخصاً حال الجماع فعزل منه المني في الخارج فعليه عشرة دنانير [2] ، ولو عزل الرجل عن امرأته الحرّة بدون إذنها قيل :



[1] الوسائل 29 : 312 / أبواب ديات الأعضاء ب 19 ح 1 .
[2] الانتصار : 533 ، الخلاف 5 : 293 / 123 ، الغنية 2 : 415 . ( 3 ) الوسائل 29 : 312 / أبواب ديات الأعضاء ب 19 ح 1 .

506

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست