نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 506
< فهرس الموضوعات > دية قطع أعضاء الجنين قبل ولوج الروح وجراحاته < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو أفزع شخصاً حال الجماع فعزل منه المني في الخارج < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 387 ) : في قطع أعضاء الجنين قبل ولوج الروح وجراحاته دية على نسبة ديته ، ففي قطع إحدى يديه - مثلاً - خمسون ديناراً ، وفي قطع كلتيهما تمام ديته مائة دينار [1] . ( مسألة 388 ) : لو أفزع شخصاً حال الجماع فعزل منه المني في الخارج فعليه عشرة دنانير [2] ، ولو عزل الرجل عن امرأته الحرّة بدون إذنها قيل :