نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 478
ويكفي فيها ثلاث وثلاثون من الإبل [1] . ( مسألة 367 ) : لو جرح عضواً ثمّ أجافه ، مثل : أن يشقّ الكتف إلى أن يحاذي الجنب ثمّ يجيفه ، لزمه دية الجرح ودية الجائفة ( 2 ) . ( مسألة 368 ) : لو أجافه كان عليه دية الجائفة ، ولو أدخل فيه سكّيناً ولم يزد عمّا كان عليه فعليه التعزير ( 3 ) ، وإن زاد باطناً فحسب أو ظاهراً كذلك ففيه الحكومة ( 4 ) ، ولو زاد فيهما معاً فهو جائفة أُخرى فعليه ديتها ( 5 ) .
[1] الوسائل 29 : 295 / أبواب ديات الأعضاء ب 6 ح 1 .
478
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 478