responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 478


ويكفي فيها ثلاث وثلاثون من الإبل [1] .
( مسألة 367 ) : لو جرح عضواً ثمّ أجافه ، مثل : أن يشقّ الكتف إلى أن يحاذي الجنب ثمّ يجيفه ، لزمه دية الجرح ودية الجائفة ( 2 ) .
( مسألة 368 ) : لو أجافه كان عليه دية الجائفة ، ولو أدخل فيه سكّيناً ولم يزد عمّا كان عليه فعليه التعزير ( 3 ) ، وإن زاد باطناً فحسب أو ظاهراً كذلك ففيه الحكومة ( 4 ) ، ولو زاد فيهما معاً فهو جائفة أُخرى فعليه ديتها ( 5 ) .



[1] الوسائل 29 : 295 / أبواب ديات الأعضاء ب 6 ح 1 .

478

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست