نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 479
< فهرس الموضوعات > لو كانت الجائفة مخيطة ففتقها شخص < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل عليه دية واحدة أو متعدّدة لو طعنه في صدره فخرج من ظهره ؟ < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 369 ) : لو كانت الجائفة مخيطة ففتقها شخص ، فإن كانت بحالها وغير ملتئمة ففيه الحكومة [1] ، وإن كانت ملتئمة فهي جائفة جديدة وعليه ثلث الدية [2] . ( مسألة 370 ) : لو طعنه في صدره فخرج من ظهره ، فهل عليه دية واحدة لوحدة الطعنة ، أو متعدّدة لخروجه من الظهر ؟ وجها ، قيل : بأنّه جائفة واحدة وفيها ديتها ، والأظهر أنّ ديته أربعمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار [3] .
[1] المبسوط 7 : 125 . [2] حكاه عن الشهيد صاحب كشف اللثام 2 : 518 ( حجري ) . [3] الجواهر 43 : 344 .
479
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 479