responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 479


< فهرس الموضوعات > لو كانت الجائفة مخيطة ففتقها شخص < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل عليه دية واحدة أو متعدّدة لو طعنه في صدره فخرج من ظهره ؟
< / فهرس الموضوعات > ( مسألة 369 ) : لو كانت الجائفة مخيطة ففتقها شخص ، فإن كانت بحالها وغير ملتئمة ففيه الحكومة [1] ، وإن كانت ملتئمة فهي جائفة جديدة وعليه ثلث الدية [2] .
( مسألة 370 ) : لو طعنه في صدره فخرج من ظهره ، فهل عليه دية واحدة لوحدة الطعنة ، أو متعدّدة لخروجه من الظهر ؟ وجها ، قيل : بأنّه جائفة واحدة وفيها ديتها ، والأظهر أنّ ديته أربعمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار [3] .



[1] المبسوط 7 : 125 .
[2] حكاه عن الشهيد صاحب كشف اللثام 2 : 518 ( حجري ) .
[3] الجواهر 43 : 344 .

479

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست