responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 476


إشكال ، والأظهر أنّ على الثاني تمام دية الهاشمة ، وعلى الثالث تمام دية المنقلة ، وعلى الرابع تمام دية المأمومة [1] .
( مسألة 366 ) : الجائفة - وهي التي تصل الجوف بطعنة أو رمية - فيها ثلث دية النفس : ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، ولا تختصّ بما يدخل جوف الدماغ ، بل يعمّ الداخل في الصدر والبطن أيضاً [2] ،



[1] الشرائع 4 : 287 ، الإرشاد 2 : 245 ، مجمع الفائدة والبرهان 14 : 646 .
[2] في ص 470 .

476

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست