responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 475

إسم الكتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 570)


< فهرس الموضوعات > حكم جرح عضوين مختلفين لشخص < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو جنى شخص بموضحة فجنى آخر بجعلها هاشمة وثالث منقلة ورابع مأمونة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 364 ) : إذا جرح عضوين مختلفين لشخص كاليد والرأس كان لجرح كلّ عضو حكمه ، فإن كان جرح الرأس بقدر الموضحة - مثلاً - وجرح الآخر دونها ففي الأوّل دية الإيضاح وفي الثاني دية ما دونه ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الجرحان بضربة واحدة أو بضربتين [1] ، ولو جرح موضعين من عضو واحد كالرأس أو الجبهة أو نحو ذلك جرحاً متّصلاً ففيه دية واحدة ( 2 ) .
( مسألة 365 ) : لو جنى شخص بموضحة فجنى آخر بجعلها هاشمة وثالث منقلة ورابع مأمومة ، فعلى الأوّل خمس من الإبل ، وقيل : على الثاني خمس من الإبل - أي ما به التفاوت بين الموضحة والهاشمة - وعلى الثالث ما به التفاوت بين الهاشمة والمنقلة ، وعلى الرابع ثمان عشرة من الإبل ( 3 ) وفيه



[1] في ص 429 .

475

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست