نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 475
إسم الكتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 570)
< فهرس الموضوعات > حكم جرح عضوين مختلفين لشخص < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو جنى شخص بموضحة فجنى آخر بجعلها هاشمة وثالث منقلة ورابع مأمونة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 364 ) : إذا جرح عضوين مختلفين لشخص كاليد والرأس كان لجرح كلّ عضو حكمه ، فإن كان جرح الرأس بقدر الموضحة - مثلاً - وجرح الآخر دونها ففي الأوّل دية الإيضاح وفي الثاني دية ما دونه ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الجرحان بضربة واحدة أو بضربتين [1] ، ولو جرح موضعين من عضو واحد كالرأس أو الجبهة أو نحو ذلك جرحاً متّصلاً ففيه دية واحدة ( 2 ) . ( مسألة 365 ) : لو جنى شخص بموضحة فجنى آخر بجعلها هاشمة وثالث منقلة ورابع مأمومة ، فعلى الأوّل خمس من الإبل ، وقيل : على الثاني خمس من الإبل - أي ما به التفاوت بين الموضحة والهاشمة - وعلى الثالث ما به التفاوت بين الهاشمة والمنقلة ، وعلى الرابع ثمان عشرة من الإبل ( 3 ) وفيه