نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 474
( مسألة 363 ) : إذا اختلفت مقادير الشجّة في الضربة الواحدة أُخذت دية الأبلغ عمقاً ، كما إذا كان مقدار منها خارصة ، ومقدار منها متلاحمة ، والأبلغ عمقاً موضحة ، فالواجب هو دية الموضحة [1] .