نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 424
وثلث دينار [1] . ( مسألة 340 ) : في كسر المفصل الأخير من كلّ من الأصابع الأربع من القدم غير الإبهام ستّة عشر ديناراً وثلث دينار ، وفي صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار ، وفي كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع أحد عشر ديناراً وثلثا دينار ، وفي صدعها ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار ، وفي موضحتها ديناران ، وفي نقل عظامها خمسة دنانير وثلثا دينار ، ودية نقبها كديته في اليد ، وفي فكّها ثلاثة دنانير ، ودية كسر المفصل الأعلى منها كديته في اليد ، وكذلك في صدعها ، وفي موضحتها دينار وثلث دينار ، وكذلك في نقبها ، وفي نقل عظامها ديناران وخمس دينار ، وفي فكّها ديناران وأربعة أخماس دينار ( 2 ) .
[1] الوسائل 29 : 308 / أبواب ديات الأعضاء ب 17 ح 1 .
424
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 424