نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 423
الحال في صدعها ، ودية موضحتها ونقبها وفكّها كديتها في اليد [1] ، ودية كسر الأعلى من الإبهام - وهو الثاني الذي فيه الظفر - كدية كسر الأعلى من الإبهام في اليد ، وكذلك الحال في موضحتها ونقبها وصدعها ، وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي فكّها خمسة دنانير [2] ، وفي كسر قصبة كلّ من الأصابع الأربعة سوى الإبهام ستّة عشر ديناراً وثلثا دينار ، ودية صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار ، ودية موضحتها ونقبها ونقل عظامها كديتها في اليد ، وفي قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون ديناراً
[1] الوسائل 29 : 308 / أبواب ديات الأعضاء ب 17 ح 1 . [2] الوسائل 29 : 308 / أبواب ديات الأعضاء ب 17 ح 1 .
423
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 423