نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 409
( مسألة 322 ) : في كسر الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ، وفي كسر إحدى قصبتي الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار ، وفي صدعها ثمانون ديناراً ، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، وفي نقل عظامها مائة دينار ، وفي نقبها اثنا عشر ديناراً ونصف دينار ، وفي نافذتها خمسون ديناراً ، وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار [1] .