responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 408


< فهرس الموضوعات > دية كسر المنكب وصدعه وموضحته ونقبه ونقل عظامه ورضّه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دية كسر العضد لو جبرت على غير عثم ولا عيب وموضحتها ونقبها ونقل عظامها < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 320 ) : في كسر المنكب إذا جبر على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد مائة دينار ، وفي صدعه ثمانون ديناراً ، وفي موضحته خمسة وعشرون ديناراً ، وكذلك الحال في نقبه ، وفي نقل عظامه خمسون ديناراً ، وفي رضّه إذا عثم ثلث دية النفس ، وفي فكّه ثلاثون ديناراً [1] .
( مسألة 321 ) : في كسر العضد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد ، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، وكذلك في نقبها ، وفي نقل عظامها خمسون ديناراً ( 2 ) .



[1] الوسائل 29 : 299 / أبواب ديات الأعضاء ب 9 ح 1 .

408

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست