نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 408
< فهرس الموضوعات > دية كسر المنكب وصدعه وموضحته ونقبه ونقل عظامه ورضّه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دية كسر العضد لو جبرت على غير عثم ولا عيب وموضحتها ونقبها ونقل عظامها < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 320 ) : في كسر المنكب إذا جبر على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد مائة دينار ، وفي صدعه ثمانون ديناراً ، وفي موضحته خمسة وعشرون ديناراً ، وكذلك الحال في نقبه ، وفي نقل عظامه خمسون ديناراً ، وفي رضّه إذا عثم ثلث دية النفس ، وفي فكّه ثلاثون ديناراً [1] . ( مسألة 321 ) : في كسر العضد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد ، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، وكذلك في نقبها ، وفي نقل عظامها خمسون ديناراً ( 2 ) .
[1] الوسائل 29 : 299 / أبواب ديات الأعضاء ب 9 ح 1 .
408
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 408