نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 404
في قرحة سائر الأعضاء [1] . ( مسألة 316 ) : في كسر الترقوة إذا جبرت على غير عثم ولا عيب أربعون ديناراً ، وفي صدعها أربعة أخماس دية كسرها ، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها ، وفي نقبها ربع دية كسرها [2] .
[1] الوسائل 29 : 378 / أبواب الشجاج والجراح ب 2 ح 3 . [2] الوسائل 29 : 299 / أبواب ديات الأعضاء ب 9 ح 1 .
404
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 404