نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 318
ولو كانت جنايتها على مال لم يضمن [1] . ( مسألة 268 ) : لو شهر سلاحه في وجه إنسان ، ففرّ وألقى نفسه في بئر أو من شاهق اختياراً فمات ، فلا ضمان عليه [2] ،
[1] الجواهر 43 : 143 . [2] الشيخ في المبسوط 7 : 159 ، حكاه عن الشهيد في الجواهر 43 : 59 ، والمحقق الأردبيلي في الشرائع 4 : 256 ، مجمع الفائدة والبرهان 14 : 236 - 237 ، الجواهر 43 : 59 . ( 3 ) التحرير 2 : 262 ( حجري ) . ( 4 ) في ص 19 .
318
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 318