نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 317
< فهرس الموضوعات > هل يضمن مالك الدابّة لو ألقت راكبها فمات أو جرح ؟ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو حمل المولى عبده على دابّته فوطئت رجلاً < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 266 ) : إذا ألقت الدابّة راكبها فمات أو جرح فلا ضمان على مالكها [1] . نعم ، لو كان القاؤها له مستنداً إلى تنفيره ضمن [2] . ( مسألة 267 ) : لو حمل المولى عبده على دابّته فوطئت رجلاً ، ضمن المولى ديته . ولا فرق في ذلك بين أن يكون العبد بالغاً أو غير بالغ [3] ،