responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 317


< فهرس الموضوعات > هل يضمن مالك الدابّة لو ألقت راكبها فمات أو جرح ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو حمل المولى عبده على دابّته فوطئت رجلاً < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 266 ) : إذا ألقت الدابّة راكبها فمات أو جرح فلا ضمان على مالكها [1] .
نعم ، لو كان القاؤها له مستنداً إلى تنفيره ضمن [2] .
( مسألة 267 ) : لو حمل المولى عبده على دابّته فوطئت رجلاً ، ضمن المولى ديته .
ولا فرق في ذلك بين أن يكون العبد بالغاً أو غير بالغ [3] ،



[1] الوسائل 29 : 253 / أبواب موجبات الضمان ب 16 ح 1 .
[2] السرائر 3 : 372 .
[3] الشرائع 4 : 264 - 265 .

317

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست