( الثالث ) : لو استأجرت الظئر امرأة أُخرى ودفعت الولد إليها بغير إذن أهله ، فجهل خبره ، ولم تأت بالولد ، فعليها دية كاملة [1] .
[1] الوسائل 21 : 469 / أبواب أحكام الأولاد ب 80 ح 2 . ( 2 ) الوسائل 29 : 267 / أبواب موجبات الضمان ب 29 ح 3 . ( 3 ) الوسائل 29 : 267 / أبواب موجبات الضمان ب 29 ح 3 .