الدية مع عدم إحضارها الولد ، ووجهه غير ظاهر [1] ، ولو ادّعت الظئر أنّ الولد قد مات صدّقت [2] .
[1] الوسائل 29 : 266 / أبواب موجبات الضمان ب 29 ح 2 . [2] الوسائل 21 : 469 / أبواب أحكام الأولاد ب 80 ح 1 . ( 3 ) الجواهر 43 : 84 .