نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 286
( مسألة 240 ) : إذا اصطدمت امرأتان إحداهما حامل والأُخرى غير حامل فماتتا ، سقطت ديتهما [1] ، وإذا قتل الجنين فعلى كلّ واحدة منهما نصف ديته إن كان القتل شبيه عمد ، كما إذا كانتا قاصدتين للاصطدام وعالمتين بالحمل ، وإلاّ فالقتل خطأ محض ، فالدية على عاقلتهما . ومن ذلك يظهر حال ما إذا كانت كلتاهما حاملاً ( 2 ) . ( مسألة 241 ) : لو رمى إلى طرف قد يمرّ فيه إنسان فأصاب عابراً اتّفاقاً ، فالدية على عاقلة الرامي ( 3 ) ، وإن كان الرامي قد أخبر من يريد العبور بالحال وحذّره فعبر والرامي جاهل بالحال فأصابه الرمي فقتله لم يكن عليه شيء ( 4 ) .