نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 281
ولا ضمان عليه في تلف المال إذا كان مأموناً غير مفرط [1] . ( مسألة 232 ) : من صاح على أحد فمات ، فإن كان قصد ذلك أو كانت الصيحة في محلٍّ يترتّب عليها الموت عادةً وكان الصائح يعلم بذلك فعليه القود [2] ، وإلاّ فعليه الدية [3] . هذا فيما إذا علم استناد الموت إلى الصحية ،