وفيه إشكال ، والأقرب أنّ الدية على العاقلة [1] ،
[1] الوسائل 19 : 152 / كتاب الإجارة ب 30 ح 11 ، الكافي 7 : 350 / 5 ، التهذيب 10 : 230 / 909 و 7 : 222 / 973 ، الفقيه 3 : 163 / 13 . ( 2 ) الوسائل 29 : 244 / أبواب موجبات الضمان ب 10 ح 1 ، الفقيه 4 : 82 / 263 . ( 3 ) الوسائل 19 : 145 / كتاب الإجارة ب 29 ح 11 بتفاوت يسير ، الفقيه 3 : 163 / 715 .