( مسألة 231 ) : من حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فعليه ديته في ماله ، ويضمن المال إذا تلف منه شيء على المشهور [1] .
[1] الوسائل 29 : 244 / أبواب موجبات الضمان ب 10 ح 1 . ( 2 ) المسالك 2 : 387 ( حجري ) . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان 14 : 234 .