نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 274
الطبيب البراءة من المريض أو وليّه أو صاحب الدابّة ، وأمّا إذا أخذها فلا ضمان عليه [1] . ( مسألة 228 ) : إذا انقلب النائم غير الظئر فأتلف نفساً أو طرفاً منها ، قيل : إنّ الدية في ماله ، وقيل : إنّها على عاقلته . وفي كلا القولين إشكال ، والأقرب عدم ثبوت الدية [2] .