responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 274


الطبيب البراءة من المريض أو وليّه أو صاحب الدابّة ، وأمّا إذا أخذها فلا ضمان عليه [1] .
( مسألة 228 ) : إذا انقلب النائم غير الظئر فأتلف نفساً أو طرفاً منها ، قيل :
إنّ الدية في ماله ، وقيل : إنّها على عاقلته . وفي كلا القولين إشكال ، والأقرب عدم ثبوت الدية [2] .



[1] المسالك 2 : 387 ( حجري ) .
[2] الغنية 2 : 410 - 411 . ( 3 ) الوسائل 29 : 260 / أبواب موجبات الضمان ب 24 ح 1 . ( 4 ) المقنعة : 747 ، النهاية : 758 ، الجامع للشرائع : 583 ، لاحظ التحرير 2 : 262 ( حجري ) ، لاحظ الإرشاد 2 : 223 ، انظر تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية 40 ) : 486 ، مجمع الفائدة والبرهان 14 : 231 ، السرائر 3 : 365 - 366 .

274

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست