نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 273
< فهرس الموضوعات > موجبات الضمان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أمران : المباشرة ، التسبيب < / فهرس الموضوعات > موجبات الضمان وهي أمران : ( المباشرة ، التسبيب ) . ( مسألة 226 ) : مَن قتل نفساً من دون قصد إليه ، ولا إلى فعل يترتّب عليه القتل عادةً ، كمَن رمى هدفاً فأصاب إنساناً أو ضرب صبيّاً تأديباً فمات اتّفاقاً أو نحو ذلك ، ففيه الدية دون القصاص [1] . ( مسألة 227 ) : يضمن الطبيب ما يتلف بعلاجه مباشرةً إذا عالج المجنون أو الصبيّ بدون إذن وليّه ، أو عالج بالغاً عاقلاً بدون إذنه ، وكذلك مع الإذن إذا قصّر ( 2 ) ، وأمّا إذا أذن له المريض في علاجه ولم يقصِّر ، ولكنّه آلَ إلى التلف اتّفاقاً ، فهل عليه ضمان أم لا ؟ قولان ، الأقرب هو الأوّل ( 3 ) ، وكذلك الحال إذا عالج حيواناً بإذن صاحبه وآل إلى التلف ( 4 ) . هذا إذا لم يأخذ