responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 271


( مسألة 225 ) : لو قطع عدّة أعضاء شخص خطأ ، فإن لم يسر القطع فعلى الجاني دية تمام تلك الأعضاء المقطوعة ، وإن سرى فإن كان القطع متفرّقاً فعليه دية كلّ عضو إلاّ الأخير زائدة على دية النفس [1] ، وأمّا العضو الأخير المترتّب على قطعه الموت فتتداخل ديته في دية النفس ( 2 ) ، وإن كان قطعها بضربة واحدة دخلت دية الجميع في دية النفس ، فعلى الجاني دية واحدة وهي دية النفس ( 3 ) ، وإن شكّ في السراية فهل لوليّ المجنيّ عليه مطالبة



[1] في ص 24 - 25 .

271

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست