responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 270


< فهرس الموضوعات > لو أدّب زوجته تأديباً مشروعاً فماتت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو أمر شخصاً بقطع عقدة في رأسه ، فقطعها فمات < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 223 ) : لو أدّب الزوج زوجته تأديباً مشروعاً فأدّى إلى موتها اتّفاقاً ، قيل : إنّه لا دية عليه كما لا قود ، ولكنّ الظاهر ثبوت الدية [1] ، وكذلك الحال في الصبي إذا أدّبه وليّه تأديباً مشروعاً فأدّى إلى هلاكه [2] .
( مسألة 224 ) : إذا أمر شخصاً بقطع عقدة في رأسه - مثلاً - ولم يكن القطع ممّا يؤدّي إلى الموت غالباً ، فقطعها فمات ، فلا قود ( 3 ) . وكذلك لا دية على القاطع إذا كان قد أخذ البراءة من الآمر ، وإلاّ فعليه الدية ( 4 ) .



[1] الشرائع 4 : 197 .
[2] الوسائل 29 : 260 / أبواب موجبات الضمان ب 24 ح 1 .

270

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست