نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 262
وإلاّ فمن عاقلته [1] ، وتعيين الأرش بنظر الحاكم بعد رجوعه في ذلك إلى ذوي عدل من المؤمنين [2] . ( مسألة 219 ) : لا دية لمن قتله الحدّ أو التعزير [3] ، وقيل :
[1] الوسائل 29 : 356 / أبواب ديات الأعضاء ب 48 ح 1 . [2] الوسائل 29 : 389 / أبواب ديات الشجاج والجراح ب 9 ح 1 ، والآية في المائدة 5 : 44 . [3] في ص 550 . ( 4 ) الوسائل 29 : 65 / أبواب القصاص في النفس ب 24 ح 9 .
262
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 262