نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 263
< فهرس الموضوعات > لو بان فسق الشاهدين أو الشهود بعد قتل المشهود عليه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم من اقتضّ بكراً أجنبيّة < / فهرس الموضوعات > إنّ ديته إذا كان الحدّ للناس من بيت مال المسلمين ، ولكنّه ضعيف [1] . ( مسألة 220 ) : إذا بانَ فسق الشاهدين أو الشهود بعد قتل المشهود عليه فلا ضمان على الحاكم ، بل كانت ديته في بيت مال المسلمين [2] . ( مسألة 221 ) : من اقتضّ بكراً أجنبيّة ، فإن كانت حرّة
[1] الوسائل 29 : 64 / أبواب القصاص في النفس ب 24 ح 3 . [2] الوسائل 29 : 147 / أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 7 ح 1 . ( 3 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 197 .
263
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 263