responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 263


< فهرس الموضوعات > لو بان فسق الشاهدين أو الشهود بعد قتل المشهود عليه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم من اقتضّ بكراً أجنبيّة < / فهرس الموضوعات > إنّ ديته إذا كان الحدّ للناس من بيت مال المسلمين ، ولكنّه ضعيف [1] .
( مسألة 220 ) : إذا بانَ فسق الشاهدين أو الشهود بعد قتل المشهود عليه فلا ضمان على الحاكم ، بل كانت ديته في بيت مال المسلمين [2] .
( مسألة 221 ) : من اقتضّ بكراً أجنبيّة ، فإن كانت حرّة



[1] الوسائل 29 : 64 / أبواب القصاص في النفس ب 24 ح 3 .
[2] الوسائل 29 : 147 / أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 7 ح 1 . ( 3 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 197 .

263

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست