responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 261


وأمّا لو جنى عليه بما لا يستوعب قيمته كان لمولاه المطالبة بدية الجناية مع إمساك العبد [1] ، وليس له إلزام الجاني بتمام القيمة مع دفع العبد إليه [2] .
( مسألة 218 ) : كلّ جناية لا مقدّر فيها شرعاً ففيها الأرش ، فيؤخذ من الجاني إن كانت الجناية عمديّة أو شبه عمد ( 3 ) ،



[1] الوسائل 29 : 388 / أبواب ديات الشجاج والجراح ب 8 ح 1 .
[2] الوسائل 29 : 388 / أبواب ديات الشجاج والجراح ب 8 ح 2 .

261

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست