نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 261
وأمّا لو جنى عليه بما لا يستوعب قيمته كان لمولاه المطالبة بدية الجناية مع إمساك العبد [1] ، وليس له إلزام الجاني بتمام القيمة مع دفع العبد إليه [2] . ( مسألة 218 ) : كلّ جناية لا مقدّر فيها شرعاً ففيها الأرش ، فيؤخذ من الجاني إن كانت الجناية عمديّة أو شبه عمد ( 3 ) ،