نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 222
( مسألة 198 ) : لو قطع إصبع شخص من يده اليمنى - مثلاً - ثمّ قطع تمام اليد اليمنى من شخص آخر ، ثبت القصاص عليه لكلّ منهما ( 1 ) ، فإن اقتصّ الثاني اُلزم الأوّل بدية الإصبع ( 2 ) ، وإن اقتصّ الأوّل منه بقطع إصبعه قطع الثاني يده ، وليس له أن يرجع إليه بدية الإصبع كما تقدّم . ( مسألة 199 ) : إذا قطع إصبع رجل عمداً فعفا المجنيّ عليه قبل الاندمال أو بعده سقط القصاص ولا دية أيضاً ( 3 ) ، ولو قطع إصبعه خطأً أو شبيهاً بالعمد فعفا المجني عليه عن الدية سقطت ( 4 ) ، ولو عفا عن الجناية ثمّ سرت إلى الكفّ سقط القصاص في الإصبع ( 5 ) ، وأمّا في الكفّ فإن كانت السراية مقصودة للجاني ، أو كانت تلك الجناية ممّا تؤدّي إلى السراية غالباً وإن لم
222
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 222