نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 223
< فهرس الموضوعات > لو عفا المجنيّ عليه عن قصاص النفس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو اقتصّ من الجاني فسرت الجناية اتّفاقاً وبغير قصد إلى عضو آخر < / فهرس الموضوعات > تكن مقصودة ، ثبت القصاص في اليد [1] ، وأمّا إذا كانت غير مقصودة وكانت السراية اتّفاقية ثبتت الدية دون القصاص ، وكذلك الحال إذا سرت إلى النفس ( 2 ) . ( مسألة 200 ) : لو عفا المجنيّ عليه عن قصاص النفس لم يسقط ( 3 ) ، وكذا لو أسقط دية النفس لم تسقط ( 4 ) . ( مسألة 201 ) : إذا اقتصّ من الجاني فسرت الجناية اتّفاقاً وبغير قصد إلى عضو آخر منه أو إلى نفسه ، فلا ضمان ولا دية ( 5 ) .
[1] الوسائل 29 : 65 / أبواب القصاص في النفس ب 24 ح 8 .
223
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 223