responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 220


( مسألة 196 ) : لو قطع يمين شخص ، فبذل الجاني شماله فقطعها المجنيّ عليه جاهلاً بالحال ، فالظاهر عدم سقوط القصاص عنه ، فللمجنيّ عليه أن يقطع يده اليمنى [1] .
نعم ، إذا كان القطع معرضاً للسراية مع وجود الجرح في اليسرى لم يجز حتّى يندمل الجرح فيها [2] ، ثمّ إنّ الجاني إذا كان قد تعمّد ذلك ، وكان يعلم أنّ قطع اليسرى لا يجزئ عن قطع اليمنى ، فلا دية له [3] ، وإلاّ فله الدية ( 4 ) ،



[1] الوسائل 29 : 174 / أبواب قصاص الطرف ب 12 ح 2 .
[2] في ص 189 .
[3] في ص 192 .

220

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست