نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 220
( مسألة 196 ) : لو قطع يمين شخص ، فبذل الجاني شماله فقطعها المجنيّ عليه جاهلاً بالحال ، فالظاهر عدم سقوط القصاص عنه ، فللمجنيّ عليه أن يقطع يده اليمنى [1] . نعم ، إذا كان القطع معرضاً للسراية مع وجود الجرح في اليسرى لم يجز حتّى يندمل الجرح فيها [2] ، ثمّ إنّ الجاني إذا كان قد تعمّد ذلك ، وكان يعلم أنّ قطع اليسرى لا يجزئ عن قطع اليمنى ، فلا دية له [3] ، وإلاّ فله الدية ( 4 ) ،
[1] الوسائل 29 : 174 / أبواب قصاص الطرف ب 12 ح 2 . [2] في ص 189 . [3] في ص 192 .
220
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 220