نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 219
بل لا يبعد ذلك فيما إذا كانت الزائدة في الجاني فقط [1] ، وأمّا إذا كانت في المجنيّ عليه فقط فالمشهور أنّ له الاقتصاص وأخذ دية الزائد وهي ثلث دية الأصلية . وفيه إشكال ، والأقرب عدمه ( 2 ) .