responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 22


الأوّل [1] وعليه دية ذبح الميّت ( 2 ) ، وأمّا لو كانت حياته مستقرّة كان القاتل هو الثاني وعليه القود ، والأوّل جارح ، سواء أكانت جنايته ممّا يفضي إلى الموت كشقّ البطن أو نحوه ، أم لا كقطع أنملة أو ما شاكلها ( 3 ) .
( مسألة 25 ) : إذا قطع يد شخص وقطع آخر رجله قاصداً كلّ منهما قتله فاندملت إحداهما دون الأُخرى ثمّ مات بالسراية ، فمن لم يندمل جرحه هو القاتل وعليه القود ( 4 ) ، ومن اندمل جرحه فعليه القصاص في الطرف أو الدية مع التراضي ، وقيل : يرد الدية المأخوذة إلى أولياء القاتل ، ولكنّه لا يخلو من إشكال ، بل لا يبعد عدمه ( 5 ) .



[1] في ص 517 .

22

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست