( مسألة 188 ) : لو اقتصّ المجنيّ عليه من الجاني وقلع سنّه ثمّ عادت فليس له قلعها [1] .
[1] في ص 204 . ( 2 ) في ص 204 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان 14 : 99 .