وإن لم تعدّ أصلاً ففيها القصاص على المشهور [1] ، وفيه إشكال ، بل منع .
[1] الوسائل 29 : 337 / أبواب ديات الأعضاء ب 33 ح 1 . ( 2 ) الجواهر 42 : 390 . ( 3 ) الوسائل 29 : 338 / أبواب ديات الأعضاء ب 33 ح 3 ، التهذيب 10 : 261 / 1033 . ( 4 ) الوسائل 29 : 338 / أبواب ديات الأعضاء ب 33 ح 2 .