نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 199
( مسألة 177 ) : لو قلع صحيح العينين العين الصحيحة من رجل أعور خلقة أو بآفة ، كان المجنيّ عليه بالخيار بين قلع إحدى عيني الصحيح وأخذ نصف الدية منه ، وبين العفو وأخذ تمام الدية [1] ، وأمّا لو كان أعور بجناية