responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 198


< فهرس الموضوعات > لو قطعت أُذن شخص ثمّ ألصقها المجني عليه قبل الاقتصاص من الجاني والتحمت ، فهل يسقط به حقّ الاقتصاص ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو قلع رجل أعور عين رجل صحيح < / فهرس الموضوعات > وكذلك الحال في العكس ( 1 ) .
( مسألة 175 ) : لو قطعت أُذن شخص - مثلاً - ثمّ ألصقها المجنيّ عليه قبل الاقتصاص من الجاني والتحمت ، فهل يسقط به حقّ الاقتصاص ؟ المشهور عدم السقوط ، ولكنّ الأظهر هو السقوط ( 2 ) وانتقال الأمر إلى الدية ( 3 ) .
( مسألة 176 ) : لو قلع رجل أعور عين رجل صحيح ، قلعت عينه ( 4 ) .

198

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست