نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 198
< فهرس الموضوعات > لو قطعت أُذن شخص ثمّ ألصقها المجني عليه قبل الاقتصاص من الجاني والتحمت ، فهل يسقط به حقّ الاقتصاص ؟ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو قلع رجل أعور عين رجل صحيح < / فهرس الموضوعات > وكذلك الحال في العكس ( 1 ) . ( مسألة 175 ) : لو قطعت أُذن شخص - مثلاً - ثمّ ألصقها المجنيّ عليه قبل الاقتصاص من الجاني والتحمت ، فهل يسقط به حقّ الاقتصاص ؟ المشهور عدم السقوط ، ولكنّ الأظهر هو السقوط ( 2 ) وانتقال الأمر إلى الدية ( 3 ) . ( مسألة 176 ) : لو قلع رجل أعور عين رجل صحيح ، قلعت عينه ( 4 ) .
198
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 198