نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 197
وكذا الحال إذا كان عضو المجنيّ عليه صغيراً واستوعبته الجناية ولم تستوعب عضو الجاني ، فيقتصر في الاقتصاص على مقدار مساحة الجناية [1] . ( مسألة 174 ) : لو قطع عضواً من شخص كالأُذن ، فاقتصّ المجنيّ عليه من الجاني ، ثمّ ألصق المجنيّ عليه عضوه المقطوع بمحلّه ، فالتحم وبرئ ، جاز للجاني إزالته ( 2 ) ،
[1] الوسائل 29 : 185 / أبواب قصاص الطرف ب 23 ح 1 .
197
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 197