نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 192
وأمّا العمق فالعبرة فيه بحصول الاسم [1] . ( مسألة 168 ) : يثبت القصاص في الجروح فيما إذا كان مضبوطاً بأن كان القصاص بمقدار الجرح ، وأمّا إذا كان غير مضبوط وموجباً لتعريض النفس على الهلاك أو زيادة في الجرح أو تلف العضو - كالجائفة والمأمومة والهاشمة والمنقلة ونحو ذلك - لم يجز [2] ، وينتقل الأمر فيها إلى الدية الثابتة بأصل
[1] البقرة 2 : 194 . [2] الوسائل 29 : 179 / أبواب قصاص الطرف ب 16 ح 1 .
192
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 192