نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 191
< فهرس الموضوعات > لو قطع اثنان يدَ واحد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثبوت القصاص في الشجاج واعتبار المماثلة فيه < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 166 ) : لو قطع اثنان يد واحد جاز له الاقتصاص منهما بعد ردّ دية يد واحدة إليهما ، وإذا اقتصّ من أحدهما ردّ الآخر نصف دية اليد إلى المقتصّ منه ، كما أنّ له مطالبة الدية منهما من الأوّل [1] . ( مسألة 167 ) : يثبت القصاص في الشجاج ، الشجّة بالشجّة [2] ، ويعتبر فيه التساوي طولاً وعرضاً [3]
[1] الوسائل 29 : 186 / أبواب قصاص الطرف ب 25 ح 1 . [2] المائدة 5 : 45 . [3] الوسائل 29 : 176 / أبواب قصاص الطرف ب 13 ح 3 . ( 4 ) الوسائل 29 : 177 / أبواب قصاص الطرف ب 13 ح 5 .
191
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 191