responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 191


< فهرس الموضوعات > لو قطع اثنان يدَ واحد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثبوت القصاص في الشجاج واعتبار المماثلة فيه < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 166 ) : لو قطع اثنان يد واحد جاز له الاقتصاص منهما بعد ردّ دية يد واحدة إليهما ، وإذا اقتصّ من أحدهما ردّ الآخر نصف دية اليد إلى المقتصّ منه ، كما أنّ له مطالبة الدية منهما من الأوّل [1] .
( مسألة 167 ) : يثبت القصاص في الشجاج ، الشجّة بالشجّة [2] ، ويعتبر فيه التساوي طولاً وعرضاً [3]



[1] الوسائل 29 : 186 / أبواب قصاص الطرف ب 25 ح 1 .
[2] المائدة 5 : 45 .
[3] الوسائل 29 : 176 / أبواب قصاص الطرف ب 13 ح 3 . ( 4 ) الوسائل 29 : 177 / أبواب قصاص الطرف ب 13 ح 5 .

191

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست