( مسألة 165 ) : لو قطع أيدي جماعة على التعاقب كان حكمه في الاقتصاص وأخذ الدية حكم من قتل جماعة على التعاقب على تفصيل تقدّم في قصاص النفس [1] .
[1] الوسائل 29 : 174 / أبواب قصاص الطرف ب 12 ح 2 . ( 2 ) السرائر 3 : 415 ، المسالك 2 : 381 - 382 ( حجري ) ، حكاه في الجواهر عن فخر المحققين 42 : 352 .