نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 189
( مسألة 164 ) : لو قطع يمين رجل قطعت يمينه إن كانت له يمين [1] ، وإلاّ قطعت يساره ، على إشكال ، وإن كان لا يبعد جوازه ( 2 ) . وإن لم تكن له يسار فالمشهور أنّه تقطع رجله إن كانت ( 3 ) ، وفيه إشكال ، والأقرب الرجوع فيه إلى الدية .
[1] الوسائل 29 : 178 / أبواب قصاص الطرف ب 15 ح 1 .
189
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 189