وأمّا اليد الشلاّء فتقطع باليد الصحيحة بلا إشكال [1] ، إلاّ أن يحكم أهل الخبرة أنّها لا تنحسم ، فعندئذ لا يجوز قطعها وتؤخذ الدية [2] .
[1] الوسائل 29 : 284 / أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 4 . [2] في ص 207 .