نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 186
( مسألة 163 ) : المشهور اعتبار التساوي في السلامة من الشلل في الاقتصاص ، فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاّء وإن بذل الجاني يده للقصاص ، وهو لا يخلو من إشكال ، بل لا يبعد عدمه [1]
[1] الجواهر 42 : 348 . ( 2 ) الوسائل 29 : 332 / أبواب ديات الأعضاء ب 28 ح 1 . ( 3 ) معجم رجال الحديث 7 : 199 / 3912 و 217 / 3941 . ( 4 ) الوسائل 29 : 287 / أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 13 .
186
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 186