جاز لها قطع إصبعه بدون ردّ شيء إليه ، ولو قطع يدها جاز لها قطع يده بعد ردّ نصف دية يده إليه [1] .
[1] الوسائل 29 : 166 / أبواب قصاص الطرف ب 2 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 29 : 165 / أبواب قصاص الطرف ب 1 ح 7 . ( 3 ) المائدة 5 : 45 . ( 4 ) الاستبصار 4 : 266 / 1003 .