نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 183
( مسألة 162 ) : إذا جنت المرأة على الرجل اقتصّ الرجل من المرأة من دون أخذ شيء منها ، وإن جنى الرجل على المرأة اقتصّت المرأة منه بعد ردّ التفاوت إليه إذا بلغت دية الجناية الثلث [1] وإلاّ فلا ، فلو قطع الرجل إصبع امرأة
[1] الوسائل 29 : 170 / أبواب قصاص الطرف ب 8 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 29 : 183 / أبواب قصاص الطرف ب 22 ح 1 .
183
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 183