نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 180
( مسألة 159 ) : إذا جنى حرّ على مملوك فلا قصاص [1] وعليه قيمة الجناية [ 2 ] ، فإن كانت الجناية قطع يده - مثلاً - وجب عليه نصف قيمته ، وإن سرت فمات المملوك فعليه تمام القيمة [ 3 ] ، ولو تحرّر فسرت الجناية إلى نفسه فمات بعد تحرّره فعلى
[1] الوسائل 29 : 168 / أبواب قصاص الطرف ب 5 ح 1 . ( 2 ) في ص 24 .
180
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 180