responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 169


( مسألة 149 ) : لو قتلت المرأة قصاصاً فبانت حاملاً فلا شيء على المقتصّ [1] .
نعم ، إن أوجب ذلك تلف الحمل ففيه الدية ، وهي تحمل على العاقلة وإن لم تلجه الروح على المشهور ، لكنّ الأظهر أنّ الدية على المتلف نفسه قبل ولوج الروح في الحمل ( 2 ) .



[1] الوسائل 22 : 222 / أبواب العدو ب 24 ح 2 ، مجمع البيان 1 : 326 ، وفيه « قد فرض » بدل « قد فوض » .

169

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست