نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 169
( مسألة 149 ) : لو قتلت المرأة قصاصاً فبانت حاملاً فلا شيء على المقتصّ [1] . نعم ، إن أوجب ذلك تلف الحمل ففيه الدية ، وهي تحمل على العاقلة وإن لم تلجه الروح على المشهور ، لكنّ الأظهر أنّ الدية على المتلف نفسه قبل ولوج الروح في الحمل ( 2 ) .
[1] الوسائل 22 : 222 / أبواب العدو ب 24 ح 2 ، مجمع البيان 1 : 326 ، وفيه « قد فرض » بدل « قد فوض » .
169
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 169