responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 168


القاتل ولم يعلم به الوكيل حتّى استوفى فعليه الدية [1] ولكن يرجع بها إلى الموكّل [2] ، وكذلك الحال فيما إذا مات الموكّل بعد التوكيل وقبل الاستيفاء ( 3 ) .
( مسألة 148 ) : لا يقتصّ من المرأة الحامل حتّى تضع ( 4 ) ولو كان حملها حادثاً بعد الجناية أو كان الحمل عن زناً ( 5 ) ، ولو توقّفت حياة الطفل على إرضاعها إيّاه مدّة لزم تأخير القصاص إلى تلك المدّة ( 6 ) ، ولو ادّعت الحمل قبل قولها على المشهور ، إلاّ إذا كانت أمارة على كذبها ، وفيه إشكال ، بل منع ( 7 ) .



[1] الشرائع 4 : 238 .
[2] البقرة 2 : 228 .

168

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست