( مسألة 120 ) : يعتبر في اليمين أن تكون مطابقة للدعوى ، فلو ادّعى القتل العمدي وحلف على القتل الخطائي فلا أثر له [1] .
[1] الوسائل 29 : 146 / أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 6 ح 2 . ( 2 ) الوسائل 29 : 146 / أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 6 ح 3 . ( 3 ) الوسائل 29 : 146 / أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 6 ح 5 . ( 4 ) الفقيه 4 : 122 / 427 .