نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 144
< فهرس الموضوعات > لو ادّعى أنّ أحد هذين الشخصين قاتل ولكنّه لا يعلم به تفصيلاً < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو ادّعى القتل على اثنين بنحو الاشتراك ولم تكن له بيّنة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 121 ) : لو ادّعى أنّ أحد هذين الشخصين قاتل ولكنّه لا يعلم به تفصيلاً ، فله أن يطالب كلاًّ منهما بالبيّنة على عدم كونه قاتلاً [1] ، فإن أقام كلّ منهما البيّنة على ذلك فهو ، وإن لم تكن لهما بيّنة فعلى المدّعي القسامة ( 2 ) ، وإن لم يأت بها فعليهما القسامة ، وإن نكلا ثبتت الدية دون القود ( 3 ) . ( مسألة 122 ) : لو ادّعى القتل على اثنين بنحو الاشتراك ولم تكن له بيّنة ، فله أن يطالبهما بالبيّنة ، فإن أقاما البيّنة على عدم صدور القتل منهما فهو ، وإلاّ فعلى المدّعي الإتيان بالقسامة ، فإن أتى بها على أحدهما دون الآخر فله قتله ( 4 )