responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 13


جماعة على قتل شخص فأمسكه أحدهم وقتله آخر ونظر إليه ثالث ، فعلى القاتل القود ، وعلى الممسك الحبس مؤبّداً حتّى الموت ، وعلى الناظر أن تقفأ عيناه [1] .
( مسألة 17 ) : لو أمر غيره بقتل أحد ، فقتله ، فعلى القاتل القود ، وعلى الآمر الحبس مؤبّداً إلى أن يموت [2] . ولو أكرهه على القتل ، فإن كان ما توعّد به دون القتل فلا ريب في عدم جواز القتل ، ولو قتله - والحال هذه -



[1] الوسائل 29 : 49 / أبواب القصاص في النفس ب 17 ح 1 .
[2] الوسائل 29 : 50 / أبواب القصاص في النفس ب 17 ح 2 . ( 3 ) الوسائل 29 : 50 / أبواب القصاص في النفس ب 17 ح 3 . ( 4 ) الوسائل 29 : 45 / أبواب القصاص في النفس ب 13 ح 1 .

13

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست